ضرب " ضرب أفضى إلى موت " . قتل عمد . قصد جنائى . جريمة " أركانها " . حكم تسبييه . تسبيب غير معيب " . نقض " المصلحة في الطعن " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱٤٥۱ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۲/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.