الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " بوجه عام " " اعتراف " . سرقة . إكراه . تداخل في وظيفة عمومية . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . نقض " أثر الطعن " .الطعنرقم ۳۹٥٦ لسنة ۸٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۰۳/۱۲الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول