إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب" . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . قتل عمد .
الطعن
رقم ٥٤٤۳ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۰/۰۹
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.