إثبات " بوجه عام ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " بيانات التسبيب"" تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". تزوير " أوراق رسمية ".
الطعن
رقم ٦۲٤۰ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۱/۲۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.