قتل عمد. سبق إصرار . ظروف مشددة. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر سبق الإصرار " .حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض" أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۳۹۲۱ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰٤/۰۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.