إثبات " بوجه عام " " شهود " " اعتراف " . حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . نقض " الطعن للمرة الثانية " . قتل عمد .
الطعن
رقم ٤۰۹۱۳ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰٥/۲۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.