إثبات " بوجه عام " " شهود ". دفوع " الدفع بصدور الإذن بعد القبض والتفتيش " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۳٤۷۰ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۱/۲۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.