إثبات "بوجه عام " . إكراه . سرقة . ارتباط. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲۹۷۹٥ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۱/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.