نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب ""ميعاده".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( أ ) ــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة القاضـى/ إبراهيــــــــــــــــــــــم الهنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى نائب رئيس المحكمــــــــــــــــــــــة وعضويــة القضــــــــــــــــــــــــــاة/ مصطفــــــــــــــــــــى محمــــــــــــــــــــــــــــــــــد ، أحمـــــــــــــد سيـــــــــــــــد سليمـــــان حسيـــــــــــــــــــــــن النخــــــــــــــــــلاوى و إبراهيـــــــــــــــــــــــم فــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤاد نواب رئيس المحكمــــــــــــــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ هانى فكرى . وأمين السر/ طاهر عبد الراضى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 4 من ربيع الآخر سنة 1438 هـ الموافق 2 من يناير سنة 2017…

