دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب". ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل. نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۳٤۳۳۰ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۱/۲۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.