نقض " أسباب الطعن . تحديدها . ما لا يقبل منها ".
الموجز
وجوب أن يكون وجه الطعن واضحا ًمحددا ً.
عدم كشف الطاعن بأسباب طعنه الدفوع الموضوعية التي أبداها ولم ترد عليها المحكمة حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى. غير مقبول.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( أ ) المؤلفة برئاسة القاضى/ نبيه زهران نائب رئيس المحكمة وعضوية القضاة/ أحمد سيد سليمان ، هشام الشافعى حسين النخلاوى و إبراهيم فؤاد نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ محمد حسن . وأمين السر/ طاهر عبد الراضى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العإلى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 21 من صفر سنة 1438 ه الموافق 21 من نوفمبر سنة 2016 م .…

