دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها " . نقض " المصلحة في الطعن " " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
الموجز
الطعن على الحكم الصادر في الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة . غير جائز . علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأحـد (ب) ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ فــــــــــــــــرغلي زناتي نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضـــاة / محمــــــــــد عبد العــال و هاشــــــــــــــم النوبـــــــــــي تــــــــــــــــــــــــــوفيق سليم نواب رئيس المحكمة ومحمد فــــــــــــتحي وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسام السعدني . وأمين السر السيد / رجب على . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد من 22 من شعبان سنة 1437 هـ الموافق 29 من…

