إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض "أسباب الطعن. تحديدها " " ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲۳٦٦۲ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۳/۱۲
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.