مواد مخدرة . استدلالات . بطلان . دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات ". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۲۳٦٦۲ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۳/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.