ضرب " ضرب احدث عاهة " . إثبات " بوجه عام " " شهود ". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". " سلطتها في تقدير أقوال الشهود "
" سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ٦٥٤۱ لسنة ۷۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۳/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.