الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةحكم " اصداره ". بطلان " بطلان الاحكام ".الطعنرقم ۳۸٥ لسنة ٤۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۱/۰٥/۱۲الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۳۲رقم القاعدة۲٦۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول