الرئيسيةالأحكامدوائر الايجاراتإيجار "إيجار الأماكن " "الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة " "المنازعة في الأجرة " . حكم "تسبيبه . مايعد قصوراً " .الطعنرقم ٦٦۹۷ لسنة ٦۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۷/۱۲/۰۸الدائرةدوائر الايجاراتالمكتب الفنى٤۸رقم القاعدة۲٦۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول