ضرب " ضرب . احدث عاهة " . إثبات " بوجه عام " " شهود ". محكمة الموضوع
" سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال السهود " " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض
" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲۹۸٤ لسنة ۷۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۳/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.