إثبات " بوجه عام "" شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى "" سلطتها في تقدير الدليل". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۲۹۷۰۱ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۱/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.