اختلاس أموال أميرية . إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نيابة عامة . نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲۳٥٤ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۳/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.