الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإرهاب . قتل عمد . شروع . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . إثبات " شهود " . محاماة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ".الطعنرقم ۳۳۱۳٥ لسنة ۸٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٦/۰۳/۱۲الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول