إثبات " بوجه عام " . قتل عمد . شروع . قصد جنائي . جريمة " أركانها " . سلاح . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " " أثر الطعن " .
الطعن
رقم ۳۰۳۹۱ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۱/۰٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.