إثبات" بوجه عام ". إكراه . سرقة . . سلاح . جريمة "أركانها" . ظروف مشددة . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" . نقض" المصلحة في الطعن . أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۲۹۲۲۷ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۱/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.