الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتفتيش "اذن التفتيش 0اصداره "دفوع "الدفع ببطلان اذن التفتيش لعدم جدية التحريات " محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات " نقض ( أسباب الطعن . مالا يقبل منها) .الطعنرقم ۲۲۱۱۲ لسنة ۸٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٦/۱۲/۰٥الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول