إثبات " بوجه عام " .دفوع " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصوره الصحيحه للدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲۹۰۷۹ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۳/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.