نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب ".
الموجز
عدم إيداع المحكوم عليه أسبابا لطعنه. أثره. عدم قبول الطعن شكلا. علة ذلك؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــة النقـــض الدائرة الجنائية السبت (ب) ------ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / عـــــــــــــــــلى سليمـــــان " نائب رئيس المحكمـة " وعضويــة السادة القضــــــــاة / محمــود عبد الحفيـظ و أحمـــــــــــد عبــــــد الودود خـــــــــــــــــــالد الجنــدي وعبــاس عبــد الســــــــــلام " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى العطافي . وأمين السر السيد / خالدعمر. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 4 من جماد أول سنة 1437…

