قتل عمد. شروع . إثبات "بوجه عام" . استدلالات. دفوع " الدفع ببطلان القبض " . دفاع
" الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم". قبض. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۳٦٦۰ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۲/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.