إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل".
الطعن
رقم ۱۳٦٦۰ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۲/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.