إثبات " بوجه عام ". دفوع " الدفع بنفي التهمة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير
الدليل ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۹۱۷٥ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۱/۰۹
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.