إثبات " بوجه عام " "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" سلطتها في تقدير في أقوال الشهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
الطعن
رقم ۱۰۱۲۹ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۲/۱۳
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.