إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "" أثر الطعن".
الطعن
رقم ۱٦۱٥٤ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۱/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.