سرقة . إكراه . إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ٦۸۱۲ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۲/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.