تفتيش "إذن تفتيش. بياناته". دفوع "الدفع ببطلان التفتيش". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". استدلالات. نقض "أسباب الطعن ما لا يقبل منها". مواد مخدرة.
الطعن
رقم ۲۸٥۰۷ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۱/۰۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.