إثبات " شهود ". إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع .
ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل".
الطعن
رقم ۲٥٦٤ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۲/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.