دفوع " الدفع بتلفيق التهمة ". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الموجز
الدفع بتلفيق التهم وكيديتها . دفاع موضوعي. عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها استقلالاً. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي ساقها الحكم. الخوض فيه أمام محكمة النقض. غير جائز.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــة النقـــض الدائرة الجنائية السبت (ب) ------ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / عـــــــــــــــــلى سليمـــــان " نائب رئيس المحكمـة " وعضويــة السادة القضــــــــاة / محمــود عبد الحفيـظ و أحمـــــــــــد عبـــــد الودود عبــاس عبــد الســلام و حســــــــام الدين لطــفــى " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى العطافي. وأمين السر السيد / خالدعمر. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 4 من جماد أول سنة…

