الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةعدم جواز الافتئات على الأصل المقرر بالمادة 289 إجراءات لأية علة . ما لم يتعذر سماع الشاهد أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً .الطعنرقم ۲۰۷۱٥ لسنة ۸٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٦/۰٥/۰٥الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول