الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائية ارتباط. محكمة دستورية. سلاح. عقوبة "العقوبة المبررة". ظروف مخففة. قتل عمد. نقض "المصلحة في الطعن".الطعنرقم ۳٤۹۸۰ لسنة ۸۳ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٦/۰۱/۱۱الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول