تبديد. دفوع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســـــم الشعـــــــبمحكمــة النقــضالدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــةالخميـــــــــــس (أ) ــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ نبيـــــــــــــل الـــــكـــشــــكيحمد مصطفى أ نائـــــب رئيــــس المحكمـــة وعضوية السادة المستشاريـن / حســــــــــــــام خــــلــيــــل و هشــــــــــــــــام أبـــو علــــــــم ومــــــــحمد عبده صالح نواب رئيس المحكمة أشــــــــرف الفيـــومي وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمر عبد السلام. وأمين السر السيد / أيمن كامل.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 14 من رجب سنة 1437 هـ الموافق 21 من أبريل سنة 2016 م. أصـدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 7106 لسنة…

