ارتباط . عقوبة " عقوبة الجرائم المرتبطة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الارتباط " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " "عدم جواز مضاراة الطاعن بطعنه " .
الموجز
تقدير قيام الارتباط بين الجرائم . موضوعي .
انتهاء الحكم إلى عدم قيام الارتباط بين الجرائم وتوقيعه عقوبة مستقلة عن كل منها . خطأ قانوني يستوجب تصحيح محكمة النقض له . علة ذلك ؟
القضاء بمعاقبة الطاعن بعقوبة أخف من العقوبة المقررة قانونًا . خطأ في تطبيق القانون . عدم طعن النيابة العامة فيه . يحول دون تصدي محكمة النقض له . أساس وعلة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الأحد ( د ) ----- المؤلفة برئاسة السيد المستشار / طه قاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د/ عادل أبو النجا و رافع أنور و عاطف عبد السميع و أحمد رضوان نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / صلاح صديق . وأمين السر السيد / على جودة . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 8 من محرم…

