نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
الموجز
التقرير بالطعن في الميعاد وإيداع أسبابه بعد الميعاد المحدد في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 دون عذر . أثره : عدم قبول الطعن شكلًا .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الأحد ( د ) ----- المؤلفة برئاسة السيد المستشار / طه قاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسن الغزيري و محمد السعدني و عاطف عبد السميع و يحيى رياض نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / صلاح صديق . وأمين السر السيد / على جودة . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 8 من محرم سنة 1438…

