ظروف مشددة . اقتران. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر سبق الإصرار ". عقوبة " العقوبة المبررة ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "" المصلحة في الطعن ".
الطعن
رقم ٥۲۱٥ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۱/۰۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.