جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . قتل عمد . قصد جنائي . قانون " تطبيقه " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر اركان الجريمة " " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . ظروف مشددة . سبق الاصرار .
الطعن
رقم ۲۲۹۰۷ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۱/۱٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.