قتل عمد. إثبات " بوجه عام " " شهود ". قصد جنائي . أسباب الإباحة وموانع العقاب
" الغيبوبة الناشئة عن فقدان الشعور " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض
" أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲٦٦٤٦ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۱/۰۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.