احتجاز بدون امر احد من الحكام . اغتصاب سند بالقوة. محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ". حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن. ما يقبل منها " " أثر الطعن ".
الطعن
رقم ۱۳۷۳٤ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۱/۰۹
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.