تزوير " الاشتراك في التزوير " . تهريب جمركي. إثبات " شهود " " خبرة ". حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۹۲٤۲ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۱/۰۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.