اثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير اقوال الشهود " "سلطتها استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" . حكم "ما لايعيبه في نطاق التدليل". نقض
" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱٥۳٦۸ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۳/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.