(9) إثبات " بوجه عام " " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". دفاع
" الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲۷۲۸ لسنة ۷۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۱/۰۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.