إثبات " بوجه عام " " شهود ". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع
" الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۲٥۳۸ لسنة ۷۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۱/۰۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.