استيلاء على أموال أميرية. تزوير " استعمال أوراق مزورة " . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن. ما يقبل منها " .
الطعن
رقم ۳٤٦ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۱/۰۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.