دعوى جنائية " نظرها والحكم فيها ". محاماة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب "
الموجز
الزام الحكم المطعون فيه الطاعن بمبلغ مائتي جنيه كأتعاب محاماة في دعوى جنائية . صحيح . أساس ذلك : المادة 187 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 العدل بالقانون رقم 10 لسنة 2002

